تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
بن سعيد از نضر بن سويد از ابن سنان يعنى عبد الله از ابى عبد اللّه عليه السلام انه قال فى الرجل يشترى الغلام او الجارية و له اخ او اخت او اب او امّ بمصر من الامصار ، قال : لا يخرجه الى مصر آخر ان كان صغيرا ، و لا يشتريه ، و ان كان له امّ فطابت نفسها و نفسه فاشتره ان شئت . متن : و التحريم أحوط ، بل أقوى . و هل يزول التحريم ، أو الكراهة برضاهما ، أو رضى الأم وجهان ، أجودهما ذلك ، و لا فرق بين البيع و غيره على الأقوى . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اما قول بتحريم تفريق با احتياط موافق‌تر است . مرحوم شارح مىفرماين : بلكه قول بتحريم اقوى است . و سپس چنين مىافزايند : آيا تحريم تفريق يا كراهت آن به رضايت مادر و طفل يا به رضايت خصوص مادر زائل مىشود يا نه در آن دو وجه محتمل است ولى از نظر ما احتمال زوال پسنديده‌تر است . ناگفته نماند كه سبب فرقه و جدائى على الاقوى معامله بيعى باشد يا غير آن حكمش همين است كه گذشت . متن : و هل يتعدى الحكم إلى غير الأم من الأرحام المشاركة لها في الاستيناس و الشفقة كالأخت ، و العمة ، و الخالة قولان ، أجودهما ذلك ، لدلالة بعض الأخبار عليه . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 297 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى