الجارية ( الى ان قال ) قلت :
فان كان حبلى فما لى منها ان اردت ؟
قال : لك مادون الفرج الى ان تبلغ فى حملها اربعة اشهر و عشرة ايام فاذا جاز حملها اربعة اشهر و عشرة ايام فلا بأس بنكاحها فى الفرج .
قلت : انّ المغيرة و اصحابه يقولون : لا ينبغى للرجل ان ينكح امرأته و هى حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده .
قال : هذا من فعال اليهود .
متن :
و لا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء قبلا و دبرا من الاستمتاع بعلى الأقوى ، للخبر الصحيح ، و قيل : يحرم الجميع .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در طول زمان استبراء تنها عمل نزديكى حرام است اما سائر استمتاعات حلال مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم خبر صحيحى است كه وارد شده است .
مترجم گويد :
مقصود از خبر نامبرده حديثى است كه صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 501 به اين شرح نقل مىنمايد :
محمد بن الحسن باسنادش از صفار از يعقوب بن يزيد از محمد بن اسمعيل بن بزيع از صالح بن عقبه از عبد اللّه بن محمد فى حديث قال :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 289
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٩