تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
الجارية ( الى ان قال ) قلت : فان كان حبلى فما لى منها ان اردت ؟ قال : لك مادون الفرج الى ان تبلغ فى حملها اربعة اشهر و عشرة ايام فاذا جاز حملها اربعة اشهر و عشرة ايام فلا بأس بنكاحها فى الفرج . قلت : انّ المغيرة و اصحابه يقولون : لا ينبغى للرجل ان ينكح امرأته و هى حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده . قال : هذا من فعال اليهود . متن : و لا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء قبلا و دبرا من الاستمتاع بعلى الأقوى ، للخبر الصحيح ، و قيل : يحرم الجميع . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در طول زمان استبراء تنها عمل نزديكى حرام است اما سائر استمتاعات حلال مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم خبر صحيحى است كه وارد شده است . مترجم گويد : مقصود از خبر نامبرده حديثى است كه صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 501 به اين شرح نقل مىنمايد : محمد بن الحسن باسنادش از صفار از يعقوب بن يزيد از محمد بن اسمعيل بن بزيع از صالح بن عقبه از عبد اللّه بن محمد فى حديث قال :