قيمت درآورده و قيمتش را از وى گرفته به مولاى پدر ميدهند و تمام او را آزاد مىكنند .
متن :
و قرابة الشبهة به حكم الصحيح ، بخلاف قرابة الزنا على الأقوى ، لأن الحكم الشرعي يتبع الشرع لا اللغة .
شرح فارسى :
همانطوريكه حكم مزبور در اقربائى جارى بود كه از طريق نسب صحيح به شخص منتسب مىشدند عينا در نزديكانى كه از راه شبهه با وى نسبت دارند جارى و سارى است به خلاف قرابتى كه از طريق زنا حاصل مىشود چه آنكه احكام شرعيه تابع شرع است نه لغت .
بنابراين اگر فرزندى ولد شبهه مردى است كه مملوك ديرى مىباشد و او را خريد مالك وى نمىشود اما اگر از طريق نامشروع پسر وى محسوب شود اگرچه از نظر لغت و عرف فرزند وى مىباشد لكن چون شرعا از او منقطع است لاجرم احكام مزبوره جارى نبوده و مىتوماند وى را خريده و مالك مستقر او بشود .
متن :
و يفهم من إطلاقه كغيره الرجل و المرأة أن الصبي و الصبية لا يعتق عليهم ذلك لو ملكوه إلى أن يبلغوا ، و الأخبار مطلقة في الرجل و المرأة كذلك و يعضده أصالة البراءة ، و إن كان خطاب الوضع غير مقصور على المكلف .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف در متن فرمود :
و لا يستقر للرجل ملك الاصول .
و در جاى ديگر عبارت را چنين بيان نمود :
و لا للمرئة ملك العمودين .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 266
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٦