تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
قيمت درآورده و قيمتش را از وى گرفته به مولاى پدر ميدهند و تمام او را آزاد مىكنند . متن : و قرابة الشبهة به حكم الصحيح ، بخلاف قرابة الزنا على الأقوى ، لأن الحكم الشرعي يتبع الشرع لا اللغة . شرح فارسى : همانطوريكه حكم مزبور در اقربائى جارى بود كه از طريق نسب صحيح به شخص منتسب مىشدند عينا در نزديكانى كه از راه شبهه با وى نسبت دارند جارى و سارى است به خلاف قرابتى كه از طريق زنا حاصل مىشود چه آنكه احكام شرعيه تابع شرع است نه لغت . بنابراين اگر فرزندى ولد شبهه مردى است كه مملوك ديرى مىباشد و او را خريد مالك وى نمىشود اما اگر از طريق نامشروع پسر وى محسوب شود اگرچه از نظر لغت و عرف فرزند وى مىباشد لكن چون شرعا از او منقطع است لاجرم احكام مزبوره جارى نبوده و مىتوماند وى را خريده و مالك مستقر او بشود . متن : و يفهم من إطلاقه كغيره الرجل و المرأة أن الصبي و الصبية لا يعتق عليهم ذلك لو ملكوه إلى أن يبلغوا ، و الأخبار مطلقة في الرجل و المرأة كذلك و يعضده أصالة البراءة ، و إن كان خطاب الوضع غير مقصور على المكلف . شرح فارسى : مرحوم مصنف در متن فرمود : و لا يستقر للرجل ملك الاصول . و در جاى ديگر عبارت را چنين بيان نمود : و لا للمرئة ملك العمودين .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 266 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى