تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
متن : و الملقوط في دار الحرب رق إذا لم يكن فيها مسلم صالح لتولده منه ، بخلاف لقيط دار الإسلام فإنه حر ظاهرا ، إلا أن يبلغ و يرشد على الأقوى ، و يقر على نفسه بالرق ، فيقبل منه على أصح القولين ، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و قيل : لا يقبل ، لسبق الحكم بحريته شرعا فلا يتعقبها الرق بذلك . و كذا القول في لقيط دار الحرب إذا كان فيها مسلم . و كل مقر بالرقية بعد بلوغه و رشده و جهالة نسبه مسلما كان ، أم كافرا ، لمسلم أقر ، أم لكافر ، و إن بيع على الكافر لو كان المقر مسلما . شرح فارسى : بچه نابالغى كه در بلاد كفر پيدا مىشود اگر مسلمانى كه احتمالا طفل مزبور از او باشد در آن شهرها نباشد رقّ مسلمين است بخلاف طفلى كه در بلاد اسلامى پيدا شود چه آن‌كه ظاهرا محكوم بحريّت است مگر اينكه بعد از بلوغ و رشد اقرار به رقيّت خود كند كه در اين صورت طبق اصح قولين از وى پذيرفته و به مقتضاى قاعده اقرار ( اقرار العقلاء على انفسهم جايز ) حكم به رقيتش مىنمايند . و در مقابل بعضى از فقهاء همچون مرحوم مفيد و سلار و ابن ادريس مىفرماين اقرار مسموع نيست زيرا قبل از اقرار وى شرعا محكوم بحريّت بوده بنابراين بدنبالش رقيّت در نمىآيد . شارح ( ره ) مىفرماين : طفلى كه در بلاد كفر پيدا شود و در آن مسلمانى كه صلاحيّت استناد طفل به او باشد زندگى كند حكمش نظير لقيط دار الاسلام است بلكه مىتوان گفت هرانسان بالغى كه اقرار به رقيّت خود نمايد در