تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
با ستعير اين است كه حاكم در تسعير ابتداء بر متاع منظور قيمت خاصى را تعيين مىكن ولى در اين نحو خصوص قيمتى را مشخص و معين نمىنمايند . متن : الثانى و العشرون الثاني و العشرون - ترك الربا في المعدود على الأقوى ، للأخبار الصحيحة الدالة على اختصاصه بالمكيل و الموزون ، و قيل : يحرم فيه أيضا ، استنادا إلى رواية ظاهرة في الكراهة . شرح فارسى :

[ بيست و دوم ]

مرحوم مصنف مىفرماين : مستحب است در معدودات از ربا اجتناب كند . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا اخبار صحيحه دلالت دارند كه ربا حرمتش مختص به مكيل و موزون است . مترجم گويد : از جمله اين اخبار خبرى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 12 ص 434 به اين شرح نقل نموده : محمد بن الحسن باسنادش از حسن بن محبوب از على بن رئاب از زراره از ابيعبد اللّه عليه السلام قال : لا يكون الربا الا فيما يكال او يوزن . بعضى از فقهاء رباء در معدودات را نيز حرام دانسته‌اند و مدرك