الطعام و حبسه يتربص به الغلاء ، و الأقوى تحريمه مع حاجة الناس إليه ، لصحة الخبر بالنهي عنه عن النبي صلى اللَّه عليه و آله
و أنه لا يحتكر الطعام إلا خاطئ و أنه ملعون
و إنما تثبت الحكرة في سبعة أشياء الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت و الملح ، و إنما يكره إذا وجد باذل غيره يكتفي به الناس ، و لو لم يوجد غيره وجب البيع مع الحاجة ، و لا يتقيد بثلاثة أيام في الغلاء ، و أربعين في الرخص ، و ما روي من التحديد بذلك محمول على حصول الحاجة في ذلك الوقت ، لأنه مظنتها .
شرح فارسى :
[ بيست و يكم ]
مرحوم مصنف مىفرماين :
مستحبست از احتكار هفت چيز اجتناب كنند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
كلمه [ حكرة ] بضم حاء به معناى جمع و حبس كردن طعام است به منظور گران شدن قيمت آن .
سپس مىفرمايد :
اقوى اين است كه در صورت احتياج مردم به طعام احتكارش حرام باشد زيرا خبرى كه از آن نهى فرموده صحيحست و آن حديثى است از پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلم كه صاحب وسائل در ج 12 ص 314 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن على بن الحسين قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم لا يحتكر الطعام الا خاطئ .
و نيز روايتى ديگر را در ص 313 چنين آورده :