تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
متن : الثالث و العشرون الثالث و العشرون - ترك نسبة الربح و الوضيعة إلى رأس المال بأن يقول : بعتك بمائة و ربح المائة عشرة ، أو و ضيعتها ، للنهي عنه و لأنه بصورة الربا ، و قيل : يحرم عملا به ظاهر النهي ، و ترك نسبته كذلك أن يقول : بعتك بكذا و ربح كذا ، أو و ضيعته . شرح فارسى :

[ بيست و سوم ]

مرحوم مصنف مىفرماين : مستحب است سودى را كه در معامله منظور نموده‌اند يا نقصائى را كه ملاحظه كرده‌اند برأس المال نسبت ندهند . شارح ( ره ) مىفرماين : نسبت دادن به اين است كه مثلا بايع بگويد : اين متاع را به تو فروختم به صد تومان و سود صد تومان ده تومان است يا نقص آن 10 تومان مىباشد . و وجه كراهت دو امر است : الف : از اين عمل در اخبار نهى شده از جمله خبرى است كه صاحب وسائل در ج 12 ص 386 به اين شرح نقل نموده : از حسين بن محمد از معلى بن محمد از حسين بن على از ابان بن عثمان از محمد قال قال ابو عبد اللّه عليه السلام : انّى لا كره بيع عشرة باحدى عشرة و عشرة باثنى عشر و نحو ذلك من البيع و لكن ابيعك بكذا و كذا مساومة .