تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
ايشان روايتى است كه ظهور در كراهت دارد . مترجم گويد : قائل مزبور مرحوم مفيد و ابن جنيد و سلار مىباشد و دليليشان روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 12 ص 449 به اين شرح نقل نموده : محمد بن الحسن از حماد بن عيسى از حريز از محمد بن مسلم قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الثوبين الرديين - بالثوب المرتفع و البعير بالبعيرين و الدّابه بالدّابتين فقال : كره ذلك على عليه السلام فنحن نكرهه الا ان يختلف الصنفان . و شاهد بر اينكه كراهت در اين خبر معناى متعارف آن مراد است روايت ديگرى است كه در همين جلد ص 448 به اين شرح آمده محمد بن الحسن باسنادش از حسين بن محمد بن سماعه از ابن رباط از ابن مسكان از منصور بن حازم از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سئلته عن البيضه بالبيضتين قال : لا بأس به و الثوب بالثوبين قال لا بأس به و الفرس بالفرسين فقال لا بأس به ثم قال كل شئ يكال او يوزن فلا يصلح مثلين به مثل اذا كان من جنس واجد فاذا كان لا يكال و لا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد . متن : و كذا في النسيئة في الربوي ، مع اختلاف الجنس كالتمر بالزبيب ، و إنما كره فيه ، للأخبار الدالة على النهي عنه ، إلا أنها في الكراهة أظهر ، لقوله صلى اللَّه عليه و آله إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم ، و قيل : بتحريمه ، لظاهر النهي السابق .