تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
معامله واقع شود صحيح و بلا اشكال است اگرچه عمل حضرى را حرام بدانيم زيرا حرمت معلول نهى است و آن به نفس معامله تعلق نگرفته تا آن را فاسد نمايد . شارح ( ره ) بعد از طرح اين فرع مىفرمايد : حكم مزبور در جائى بود كه حضرى در فروش مال قروى از وى درخواست وكالت كند ولى اگر در خريدن براى او چنين خواهشى را نمايد اصل مقتضى عدم كراهت و عدم حرمت است . متن : العشرون العشرون - ترك التلقي للركبان و هو الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للبيع عليهم ، أو الشراء منهم ، و حده أربعة فراسخ فما دون ، فلا يكره ما زاد ، لأنه سفر للتجارة ، و إنما يكره إذا قصد الخروج لأجله ، فلو اتفق مصادفة الركب في خروجه لغرض لم يكن به بأس ، و مع جهل البائع ، أو المشتري القادم بالسعر في البلد ، فلو علم به لم يكره كما يشعر به تعليله صلى اللَّه عليه و آله في قوله لا يتلق أحدكم تجارة ، خارجا من المصر ، و المسلمون يرزق اللَّه بعضهم من بعض ، و الاعتبار بعلم من يعامله خاصة . شرح فارسى :

[ بيستم ]

مرحوم مصنف مىفرماين : مستحب است وقتى سواران براى تجارت از خارج شهر قصد ورود به شهر را دارند اهل شهر به استقبال آنها نرفته و