تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
نظير خمر يا سوار شدن ظالمين براى انفاذ ظلم و ستم و امثال آن . قوله : و السفن داخلة فيه : كلمه ( السفن ) مبتداء و - ( داخلة ) خبر آن است و ضمير ( فيه ) به ( حموله ) راجعست و تذكير ضمير باعتبار موصوف حموله يعنى حيوان مىباشد . قوله : و اسكانهم لا جله : ضمير در ( لا جله ) به محرّم راجع است و مقصود از آن ظلم و تعدّى است . متن : و بيع العنب التمر و غيرهما مما يعمل منه المسكر ، ليعمل مسكرا سواء شرطه في العقد ، أم حصل الاتفاق عليه ، و الخشب ليصنع صنما ، أو غيره من الآلات المحرمة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : 14 - فروختن انگور و خرما به جهت ساختن شراب و يا فروش چوب براى درست كردن بت . شارح ( ره ) مىفرماين : در حرمت فروش انگور و خرما در فرض نامبرده فرقى نيست بين اينكه آن را در ضمن عقد شرط كنند كه در اين جهت مصرف شود يا آن را شرط ننمايند ولى بناء عقد و اتفاقشان بر آن باشد . قوله : او غيره من الآلات المحرمة : ضمير در ( غيره ) به صنم راجع است . متن : و يكره بيعه لمن يعمله من غير أن يبيعه لذلك ، إن لم يعلم أنه يعلمه و إلا فالأجود التحريم ، و غلبة الظن كالعلم ، و قيل : يحرم ممن يعمله مطلقا .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 23 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى