شده و فروش سلاح به ايشان جايز نيست .
قوله : فى حال الحرب اه : جار و مجرور متعلق است به ( بيع السلاح ) يعنى فروش سلاح به اعداء دين در حالى كه حرب و جنگ بين مسلمين و دشمنانشان بر پا است يا در شرف وقوع است حرام مىباشد و در غير ايندو صورت جايز است .
قوله : و لو أراد و الاستعانة اه : اگر بكفار سلاح بفروشند يا ايشان كفار ديگر را قلع و قمع نمايند جايز است .
قوله : و لا يحلق بالسلاح اه : فورش آلاتيكه عنوان دفاعى و حفاظت دارد همچون سپر يا زره يا كلاه خود به كفار جايز بوده اما مكروه است .
متن :
و إجارة المساكن و الحمولة بفتح الحاء و هي الحيوان الذي يصلح للحمل كالإبل و البغال و الحمير ، و السفن داخلة فيه تبعا ، للمحرم كالخمر و ركوب الظلمة و إسكانهم لأجله و نحوه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
13 - اجاره دادن منازل و حيواناتيكه جهت باربرى مورد استفاده قرار مىگيرند براى اسكان و يا نقل و انتقال محرمات شارح ( ره ) مىفرماين :
كلمه ( حموله ) بفتح حاء حيوانى استكه برا باربرى از آن استفاده مىشوند مانند : شتر ، قاطر ، الاغ .
و كشتىها نيز باعتبار اينكه وسيله حملونقل هستند بتبع در اين عنوان داخل مىباشند .
و سپس در ذيل ( للمحرّم ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 22
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢