تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
نيز مىشود ولى مرحوم سلار ( ديلمى ) خصوص اعمى را از اينحكم استثناء نموده و تخيير بين ردّ و ارش را براى وى حتى با تصرف ثابت دانسته است . قوله : ولو اشتر اه : ضمير منصوبى به ( ما يراد طعمه ) - راجع است . قوله : مع العلم به : ضمير به ( ما يراد طعمه ) عائدست . قوله : من غير هذه الجهة : مقصود از جهت مشار اليها طعم است . قوله : فانه امر مضبوط : ضمير منصوبى بمقتضاى طبع عائد است . قوله : فيجوز الاعتماد عليه : يعنى بر اصل چنانچه ضمير در ( لارتفاع الغرر به ) نيز باصل راجعست . قوله : انموذج : بضم همزه و فتح ذال يعنى نمونه‌اى از چيزى كه نوعا آن را در مثليات ملاك و مناط معامله قرار مىدهند نه در قيميّات . متن : و أبلغ في الجواز من غير اعتباره ما يفسد باختباره ، كالبطيخ و الجوز و البيض ، لمكان الضرورة و الحرج ، فإن اشتراه فظهر صحيحا فذاك ، و إن ظهر فاسدا بعد كسره رجع بأرشه ، و ليس له الرد ، للتصرف إن كان له قيمة ، و لو لم يكن لمكسوره قيمة كالبيض الفاسد رجع بالثمن أجمع ، لبطلان البيع ، حيث لا يقابل الثمن مال و هل يكون العقد مفسوخا من أصله نظرا إلى عدم المالية