متن :
و لو اشتراه من غير اختبار ، و لا وصف ، بناء على الأصل و هو الصحة جاز مع اعلم به من غير هذه الجهة كالقوام ، و اللون ، و غيرهما مما يختلف قيمته باختلافه ، و قيل : لا يصح بيعه إلا بالاعتبار ، أو الوصف كغيره ، للغرر ، و الأظهر جواز البناء على الأصل ، إحالة على مقتضى الطبع ، فإنه أمر مضبوط عرفا لا يتغير غالبا إلا بعيب فيجوز الاعتماد عليه ، لارتفاع الغرر به ، كالاكتفاء برؤية ما يدل بعضه على باقية غالبا ، كظاهر الصبرة ، و أنموذج المتماثل ، و ينجبر النقص بالخيار ، فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد و الأرش إن لم يتصرف فيه تصرفا زائدا على اختباره ، و يتعين الأرش لو تصرف فيه كما في غيره من أنواع المبيع ، و إن كان المشتري المتصرف أعمى لتناول الأدلة له ، خلافا لسلار حيث خير الأعمى بين الرد و الأرش و إن تصرف .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر امتعه مزبور را بدون اختبار ( آزمايش ) و تصويف باعتماد اينكه اصل در اشياء صحت و سلامت آنها از عيوب است معامله كردند اين عمل مشروع و صحيح مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مشروط باينكه مبيع از سائر جهات معلوم باشد مانند قوام و رنگ و غير ايندو از امورى كه در زيادى و نقصان قيمت دخيل هستند .
ولى برخى از فقهاء همچون مرحوم ابن ادريس در بعضى از كلماتش اعتماد باصل را صحيح ندانسته و فرمودهاند :
يا باعتبار و يا به توصيف بايد معامله صورت گيرد زيرا در غير
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 191
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩١