مخالف را به مقدار متيقن كه خصوص بيع عبد آبق باشد جارى نموده و غير آن را بر طبق اصل حكم مىكنيم يعنى اگر قدرت بر تسليم در آن نباشد بيع فاسد است .
متن :
أما الضال و المجحود من غير إباق فيصح البيع ، و يراعى بإمكان التسليم ، فإن أمكن في وقت قريب لا يفوت به شيء من المنافع يعتد به ، أو رضي المشتري بالصبر إلى أن يسلم لزم ، و إن تعذر فسخ المشتري إن شاء و إن شاء التزم و بقي على ملكه ينتفع به بالعتق و نحوه ، و يحتمل قويا بطلان البيع ، لفقد شرط الصحة ، و هو إمكان التسليم و كما يجوز جعل الآبق مثمنا يجوز جعله ثمنا ، سواء أ كان في مقابله آبق آخر ، أم غيره ، لحصول معنى البيع في الثمن و المثمن .
و في احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة احتمال ، لصدق الإباق المقتضي لها و لعله الأقرب ، لاشتراكهما في العلة المقتضية لها ، و حينئذ يجوز أن يكون أحدهما ثمنا ، و الآخر مثمنا مع الضميمتين ، و لا يكفي الضميمة في الثمن و المثمن ضم آبق آخر إليه ، لأن الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا إذا تعذر تحصيله فتكون جامعة لشرائطه التي من جملتها إمكان التسليم ، و الآبق الآخر ليس كذلك .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر بايع عبدى را كه گم شده يا در دست كسى است كه وى را تحويل بايع نداده و وجود عبد را نزد خود انكار مىكند فروخت بيع بدون ضميمه صحيح بوده نهايت لزومش متوقف بر تسليم است پس
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 144
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٤