تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
مخالف را به مقدار متيقن كه خصوص بيع عبد آبق باشد جارى نموده و غير آن را بر طبق اصل حكم مىكنيم يعنى اگر قدرت بر تسليم در آن نباشد بيع فاسد است . متن : أما الضال و المجحود من غير إباق فيصح البيع ، و يراعى بإمكان التسليم ، فإن أمكن في وقت قريب لا يفوت به شيء من المنافع يعتد به ، أو رضي المشتري بالصبر إلى أن يسلم لزم ، و إن تعذر فسخ المشتري إن شاء و إن شاء التزم و بقي على ملكه ينتفع به بالعتق و نحوه ، و يحتمل قويا بطلان البيع ، لفقد شرط الصحة ، و هو إمكان التسليم و كما يجوز جعل الآبق مثمنا يجوز جعله ثمنا ، سواء أ كان في مقابله آبق آخر ، أم غيره ، لحصول معنى البيع في الثمن و المثمن . و في احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة احتمال ، لصدق الإباق المقتضي لها و لعله الأقرب ، لاشتراكهما في العلة المقتضية لها ، و حينئذ يجوز أن يكون أحدهما ثمنا ، و الآخر مثمنا مع الضميمتين ، و لا يكفي الضميمة في الثمن و المثمن ضم آبق آخر إليه ، لأن الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا إذا تعذر تحصيله فتكون جامعة لشرائطه التي من جملتها إمكان التسليم ، و الآبق الآخر ليس كذلك . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر بايع عبدى را كه گم شده يا در دست كسى است كه وى را تحويل بايع نداده و وجود عبد را نزد خود انكار مىكند فروخت بيع بدون ضميمه صحيح بوده نهايت لزومش متوقف بر تسليم است پس