تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
هم رعايت استيعاب و هم مراعات تساوى لازم الاجراء مىباشد . تبصره ناگفته نماند كه در عبارت متن [ انصرف الى من فى بلد الواقف ] آمده ولى آنچه روايت بر آن دلالت داشته و فقهاء از جمله خود مصنف ( ره ) در كتاب دروس در كلماتشان عنوان نموده‌اند [ بلد الوقف ] است نه [ بلد الواقف ] و اين تعبير بهتر و نيكوتر مىباشد . مؤلف گويد : مقصود شارح ( ره ) از دلالت روايت اين فقره از آن استكه امام عليه السلام فرمودند : و هى لمن حضر البلد الذى فيه الوقف . متن : الخامسة إذا آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا تبين بطلان الإجارة في المدة الباقية ، لانتقال الحق إلى غيرهم ، و حقهم و إن كان ثابتا عند الإجارة إلا أنه مقيد بحياتهم ، لا مطلقا ، فكانت الصحة في جميع المدة مراعاة باستحقاقهم لها ، حتى لو آجروها مدة يقطع فيها بعدم بقائهم إليها عادة فالزائد باطل من الابتداء و لا يباح لهم أخذ قسطه من الأجرة ، و إنما أبيح في الممكن ، استصحابا للاستحقاق بحسب الإمكان ، و لأصالة البقاء .