فاجاب : ذكرت الارض التى وقفها جدّك على فقراء ولد فلان و هى لمن حضر البلد الذى فيه الوقف ، و ليس لك ان تتبع من كان غائبا .
متن :
و يحتمل جواز الاقتصار على بعضهم ، نظرا إلى كون الجهة المعينة مصرفا ، و على القولين لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة ، مراعاة لصيغة الجمع نعم لا تجب التسوية بينهم ، خصوصا مع اختلافهم في المزية بخلاف الوقف على المنحصرين فيجب التسوية بينهم بالاستيعاب .
و اعلم أن الموجود في نسخ الكتاب بلد الواقف ، و الذي دلت عليه الرواية و ذكره الأصحاب و منهم المصنف في الدروس اعتبار بلد الوقف ، لا الواقف و هو أجود .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
و محتمل است بگوئيم اكتفاء نمودن بر بعضى از آنها جايز است زيرا مقصود واقف از تعيين موصوفين بفلان وصف بيان مصرف مال موقوفه مىباشد و اينكه آن را در چه موردى صرف بايد كرد ، همچون زكات و بهر تقدير بنابر هردو قول مال وقف را نمىتوان به كمتر از سه نفر داد چه آنكه واقف در صيغه مستحق را به صيغه جمع يعنى [ فقراء ] يا [ علويه ] آورده و اقل آن سه نفر است .
بلى البته لازم نيست از نظر مقدار بين آنها رعايت تساوى شده و به همه به يكسان داده شود خصوصا در جائى كه از نظر مزيّت بعضى واجد و برخى فاقد آن باشند بخلاف در باب وقف خاص و موردى كه مال را بر گروهى معيّن و مشخص وقف كرده باشند كه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 419
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٩