تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
تفسيرى كه سابقا گفته شد و آن عبارت بود از اجازه در تصرف تغاير پيدا مىكند و آن در وقتى است كه واقف به موقوف عليه اجازه در تصرف داده ولى خود از آن رفع يد نكرده باشد . قوله : تسليط الواقف للقابض عليه : ضمير در [ عليه ] به وقف كه مراد از آن مال موقوفه است راجع بوده و جار و مجرور يعنى [ عليه ] متعلق به [ تسليط ] است چنانچه [ للقابض ] نيز جار و مجرور بوده و به آن تعلّق دارد . قوله : و رفع يده عنه له : ضمير در [ يده ] به واقف و در [ عنه ] بوقف كه به معناى مال موقوفه است راجع بوده و ضمير در [ له ] به موقوف عليه عود مىنمايد و لام در اينجا به معناى انتفاع مىباشد . قوله : و قد يغاير الاذن فى القبض : ضمير فاعلى در [ يغاير ] به [ اقباض ] عود مىكند . قوله : بان يأذن فيه و لا يرفع يده عنه : ضمير در [ يأذن ] به واقف و در [ فيه ] به قبض و در [ لا يرفع ] و [ يده ] نيز به واقف و در [ عنه ] به وقف كه به معناى مال موقوفه هست راجع مىباشد و اين جمله بيان است براى [ قد يغاير الاذن الخ ] . متن : و إخراجه عن نفسه فلو وقف على نفسه بطل و إن عقبه بما يصح الوقف عليه ، لأنه حينئذ منقطع الأول ، و كذا لو شرط لنفسه الخيار في نقضه متى شاء ، أو في مدة معينة نعم لو وقفه على قبيل هو منهم ابتداء ، أو صار منهم شارك ، أو شرط عوده إليه عند الحاجة فالمروي و المشهور اتباع شرطه ، و يعتبر حينئذ قصور ماله عن مئونة سنة فيعود عندها و يورث عنه لو مات و إن كان قبلها .