از احكام مذكور در اين روايت به آن نمىتوان استناد جست . انتهى
متن :
و قال في الخلاف : إن كان بعد الدخول فلا غرم للأول ، لاستقرار المهر في ذمته به فلا تفويت ، و البضع لا يضمن بالتفويت ، و إلا لحجر على المريض بالطلاق ، إلا أن يخرج البضع من ثلث ماله ، و لأنه لا يضمن له لو قتلها قاتل ، أو قتلت نفسها ، أو حرمت نكاحها برضاع ، و هي زوجة الثاني ، لأن الحكم لا ينقض بعد وقوعه .
و إن كان قبل الدخول غرما للأول نصف المهر الذي غرمه لأنه و إن كان ثابتا بالعقد ، كثبوت الجميع بالدخول ، إلا أنه كان معرضا للسقوط بردتها ، أو الفسخ لعيب ، بخلافه بعد الدخول لاستقراره مطلقا و هذا هو الأقوى و به قطع في الدروس ، و نقله هنا قولا كالآخر يدل على تردده فيه ، و لعله لمعارضة الرواية المعتبرة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
شيخ عليه الرحمه در كتاب خلاف فرموده :
اگر رجوع شهود بعد از دخول شوهر اول فرض شود هيچ غرامتى بوى نبايد بدهند و زن همسر شوهر دوم مىباشد و اگر قبل از دخول اوباشد بر شهود است نصف مهريه را كه وى پرداخته به او بپردازند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
وجه عدم وجوب غرامت به شوهر اول اين است كه به واسطه دخول مهريّه بذمه خود او مستقر مىشود پس شهود بر او بضع را تفويت نكردهاند تا ضامن باشند و از آن گذشته اساسا بضع بواسطه تفويت قابل ضمان نيست زيرا مال نبوده تا اتلاقش ضمانآور باشد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 317
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٧