ولى مرحوم مصنف در اينجا و در كتاب دروس هيچيك از اين دو رأيرا بر ديگرى ترجيح نداده است .
و از نظر ما نيز حكم اين است كه بگوئيم در مورد يقين كه حق الناس صرف باشد شهادت بر شهادت جارى است ولى در غير آن توقف كردن و عدم حكم به هيچ يك از جريان و عدم آن اولى و سزاوارتر است چنانچه اكثر فقهاء نيز توقف را اختيار نمودهاند .
و در نتيجه بايد گفت : ضابط محل شهادت بر شهادت چيزى است كه از قبيل حد نباشد .
قوله : منشأه : ضمير به [ خلاف ] راجعست .
قوله : و الوقوف على موضع اليقين : مقصود از [ موضع يقين ] حق الناس صرف است .
قوله : و هو اختيار الاكثر : ضمير [ هو ] به الوقوف راجع است .
متن :
و لو اشتمل الحق على الأمرين كالزنا يثبت بالشهادة على الشهادة حق الناس خاصة ، فيثبت بالشهادة على الشهادة على إقراره بالزنا نشر الحرمة لأنها من حقوق الآدميين لا الحد لأنه عقوبة لله تعالى ، و إنما افتقر إلى إضافة الشهادة على الشهادة ليصير من أمثلة المبحث . أما لو شهد على إقراره بالزنا شاهدان فالحكم كذلك على خلاف ، لكنه من أحكام القسم السابق و مثله ما لو شهد على إقراره بإتيان البهيمة شاهدان يثبت بالشهادة عليهما تحريم البهيمة و بيعها ، دون الحد .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 295
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٥