اين عبارت چنين است :
پس اعتناء و اعتبارى نيست به كسى كه زبانها بوى رسيده و به سويش گشوده شده ( يعنى او را ولد الزنا مىخوانند ) .
متن :
و عدم التهمة بضم التاء و فتح الهاء ، و هي أن يجر إليه بشهادته نفعا ، أو يدفع عنه بها ضررا .
فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه في المشترك بينهما بحيث يقتضي الشهادة المشاركة ، و لا شهادة الوصي في متعلق وصيته ، و لا يقدح في ذلك مجرد دعواه الوصاية ، و لا مع شهادة من لا تثبت بها ، لأن المانع ثبوت الولاية الموجبة للتهمة بإدخال المال تحتها ، و لا شهادة الغرماء للمفلس و الميت ، و السيد لعبده على القول بملكه ، للانتفاع بالولاية عليه . و الشهادة في هذه الفروض جالبة للنفع .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
7 - شرط هفتم اين است كه شاهد متهم نباشد لذا شهادت شريك بنفع رفيقش در مورد مالى كه بينشان مشتركست مسموع نبوده و نيز شهادت وصى در متعلق وصيّت مقبول نيست ، چنانچه شهادت طلبكاران بنفع مفلّس و ميّت يا شهادت آقا بنفع بندهاش پذيرفته نمىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
كلمه [ تهمة ] بضم تاء و فتح هاء عبارت است از اينكه شخصى بواسطه شهادتش نفعى به خود كشانده يا ضررى از خويش دفع نمايد ، از اينرو چهار طائفه طبق فرموده مصنف چون در معرض اتهام بوده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 233
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٣