تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
وقع من الآحاد ، أما من الإمام فيجوز بعده ، كما يجوز له المن عليه ، و عدم المفسدة . و قيل : وجود المصلحة كاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام ، و ترفيه الجند ، و ترتيب أمورهم ، و قلتهم ، و لينتقل الأمر منه إلى دخولنا دارهم فنطلع على عوراتهم ، و لا يجوز مع المفسدة كما لو أمن الجاسوس فإنه لا ينفذ ، و كذا من فيه مضرة و حيث يختل شرط الصحة يرد الكافر إلى مأمنه ، كما لو دخل بشبهة الأمان مثل أن يسمع لفظا فيعتقده أمانا ، أو يصحب رفقة فيظنها كافية ، أو يقال له : لا نذمك فيتوهم الإثبات ، و مثله الداخل بسفارة ، أو ليسمع كلام اللَّه .

شرط امان

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : شرط جواز امان اين است كه ايشان قبل از اينكه باسارت مسلمين درآيند تقاضاى امان كنند و نيز در دادن امان هم مفسده‌اى نباشد مثلا مورد مفسده مانند آنكه جاسوسى از كفار را امان دهند كه امان در اين صورت نافذ نبوده و بدون اثر است . شارح ( ره ) مىفرماين : شرط اوّلى كه مرحوم مصنف فرمود يعنى جواز امان قبل از اسارت در وقتى است كه احاد مسلمين فاعل آن باشد ولى در صورتى كه امان‌دهنده امام عليه السلام باشند بطور مطلق جايز بوده و اين شرط مطرح نيست همانطورى كه امام عليه السلام مىتوانند بر آنها منّت