تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
قوله : و للقرعة وجه : قائل اين قول طبق فرموده فاضل تونى ( ره ) مرحوم ابن ادريس حلّى است . قوله : فقيل تابعة للدفن : قائل اين قول مرحوم شيخ طوسى است . قوله : و قيل يصلّى على الجميع اه : قائل اين قول مرحوم ابن ادريس حلّى مىباشد و مرحوم فاضل تونى فرموده كه شيخ عليه الرحمه نيز اين قول را تقويت فرموده . متن : الفصل الثاني في ترك القتال و يترك القتال وجوبا لأمور أحدها الأمان و هو الكلام و ما في حكمه الدال على سلامة الكافر نفسا ، و ما لا إجابة لسؤاله ذلك ، و محله من يجب جهاده ، و فاعله البالغ العاقل المختار ، و عقده ما دل عليه من لفظ ، و كتابة ، و إشارة مفهمة ، و لا يشترط كونه من الإمام بل يجوز : و لو من آحاد المسلمين لآحاد الكفار . و المراد بالآحاد العدد اليسير . و هو هنا العشرة فما دون ، أو من الإمام أو نائبه عاما أو في الجهة التي أذم فيها للبلد و ما هو أعم منه ، و للآحاد بطريق أولى .

فصل دوم موارد ترك قتال و جهاد

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 69 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى