قوله : او هو : يعنى تا مقصود از كبير همان شيخ فانى است پس ضمير [ هو ] به شيخ فانى راجع است .
قوله : و كان يغنى احدهما عن الاخر : ضمير [ احدهما ] به شيخ الفانى و كبير راجع است .
متن :
و كذا يجوز قتل الترس ممن لا يقتل كالنساء و الصبيان و لو تترسوا بالمسلمين كف عنهم ما أمكن ، و مع التعذر بأن لا يمكن التوصل إلى المشركين إلا بقتل المسلمين فلا قود ، و لا دية ، للأذن في قتلهم حينئذ شرعا .
نعم تجب الكفارة و هل هي كفارة الخطأ ، أو العمد وجهان : مأخذهما كونه في الأصل غير قاصد للمسلم ، و إنما مطلوبه قتل الكافر ، و النظر إلى صورة الواقع ، فإنه متعمد لقتله . و هو أوجه و ينبغي أن تكون من بيت المال ، لأنه للمصالح و هذه من أهمها ، و لأن في إيجابها على المسلم إضرارا يوجب التخاذل عن الحرب لكثير .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و نيز اگر از گروهى كه قتلشان جايز نيست به عنوان ترس ( سپر و حائل ) استفاده شود مىتوان ايشان را كشت همچون زنان و كودكان .
و اگر از مسلمين به اين نحو استفاده كنند لازم است دست از آنها بازداشته و حتى الامكان ايشان را نكشند ولى اگر در كشتنشان معذور و مضطر شدند و آنها را كشتند قصاص و ديه به عهده قاتل ثابت نمىشود .
بلى كفاره قتل بر او ثابت و واجب مىگردد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 59
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٩