تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
قوله : او هو : يعنى تا مقصود از كبير همان شيخ فانى است پس ضمير [ هو ] به شيخ فانى راجع است . قوله : و كان يغنى احدهما عن الاخر : ضمير [ احدهما ] به شيخ الفانى و كبير راجع است . متن : و كذا يجوز قتل الترس ممن لا يقتل كالنساء و الصبيان و لو تترسوا بالمسلمين كف عنهم ما أمكن ، و مع التعذر بأن لا يمكن التوصل إلى المشركين إلا بقتل المسلمين فلا قود ، و لا دية ، للأذن في قتلهم حينئذ شرعا . نعم تجب الكفارة و هل هي كفارة الخطأ ، أو العمد وجهان : مأخذهما كونه في الأصل غير قاصد للمسلم ، و إنما مطلوبه قتل الكافر ، و النظر إلى صورة الواقع ، فإنه متعمد لقتله . و هو أوجه و ينبغي أن تكون من بيت المال ، لأنه للمصالح و هذه من أهمها ، و لأن في إيجابها على المسلم إضرارا يوجب التخاذل عن الحرب لكثير . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و نيز اگر از گروهى كه قتلشان جايز نيست به عنوان ترس ( سپر و حائل ) استفاده شود مىتوان ايشان را كشت هم‌چون زنان و كودكان . و اگر از مسلمين به اين نحو استفاده كنند لازم است دست از آنها بازداشته و حتى الامكان ايشان را نكشند ولى اگر در كشتنشان معذور و مضطر شدند و آنها را كشتند قصاص و ديه به عهده قاتل ثابت نمىشود . بلى كفاره قتل بر او ثابت و واجب مىگردد .