تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
قوله : ان امكن بدونه : ضمير در [ امكن ] بارسال برگشته و در بدونه به قتل نفس و اين جمله شرط و فيحرم جواب مقدم است و جمله [ او يتوقف عليه الفتح فيجب ] معطوف است به [ ان يؤدى الخ ] و ضمير در [ عليه ] به ارسال امور مزبور راجع مىباشد . قوله : تحريم القائه مطلقا : يعنى القاء سم . قوله : و الرواية ضعيفة السند بالسكونى : روايت نامبرده را مرحوم صاحب وسائل در ج 11 ص 46 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از نوفلى از سكونى از مولانا الصادق عليه السلام قال : قال امير المؤمنين عليه السلام : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم انّ يلقى السم فى بلاد المشركين . و سكونى چون عامى است لاجرم طبق فرموده شارح روايت ضعيف است . متن : و لا يجوز قتل الصبيان و المجانين و النساء ، و إن عاونوا إلا مع الضرورة بأن تترسوا بهم ، و توقف الفتح على قتلهم ، و كذا لا يجوز قتل الشيخ الفاني إلا أن يعاون برأي ، أو قتال ، و لا الخنثى المشكل لأنه به حكم المرأة في ذلك و يقتل الراهب و الكبير و هو دون الشيخ الفاني ، أو هو ، و استدرك الجواز بالقيد و هو قوله : إذا كان ذا رأي ، أو قتال و كان يغني أحدهما عن الآخر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 57 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى