تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
عدم التعين عليه بأمر الإمام له ، أو بضعف المسلمين عن المقاومة بدونه إذ يجب عليه حينئذ عينا فلا يتوقف على إذنهما كغيره من الواجبات العينية و في إلحاق الأجداد بهما قول قوي فلو اجتمعوا توقف على إذن الجميع ، و لا يشترط حريتهما على الأقوى ، و في اشتراط إسلامهما قولان و ظاهر المصنف عدمه ، و كما يعتبر إذنهما فيه يعتبر في سائر الأسفار المباحة و المندوبة و الواجبة كفاية مع عدم تعينه عليه ، لعدم من فيه الكفاية ، و منه السفر لطلب العلم ، فإن كان واجبا عينا أو كفاية كتحصيل الفقه و مقدماته مع عدم قيام من فيه الكفاية ، و عدم إمكان تحصيله في بلدهما ، و ما قاربه مما لا يعد سفرا على الوجه الذي يحصل مسافرا لم يتوقف على إذنهما ، و إلا توقف . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در صورتى كه جهاد واجب عينى نباشد پدر و مادر مىتوانند فرزند را از رفتن به آن بازدارند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از جهاد ، جهاد به معناى اول است و مواردى كه جهاد وجوب عينى بر كسى دارد همچون موردى كه امام عليه السلام بشخصى بطور خصوصى امر فرمود يا مسلمين بواسطه ضعف از مقاومت با كفّار محتاج به نيروهاى انسانى باشند بطورى كه مثلا اگر فلان شخص در معركه كارزار حاضر باشد ضعف ايشان جبران مىشود و بدون حضور او نتوانند مقاومت كنند كه در اين نوع موارد بر شخص جهاد واجب عينى بوده و اذن پدر و مادر شرط نيست بلكه منع ايشان نيز مانع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 24 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى