تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
نباشد موقوف به اجازه ايشان نيست ولى در غير اين صورت بايد از ايشان مأذون باشد . قوله : مع عدم التعيّن عليه : يعنى بر ولد . قوله : عن المقاومة بدونه : يعنى بدون ولد . قوله : اذ يجب عليه حينئذ : در اين زمان كه مسلمين بدون شركت وى ضعيف هستند بر وى حضور در جهاد اسلام و واجب عينى است بنابراين ضمير در [ بدونه ] به ولد راجع است . قوله : كغيره من الواجبات : ضمير در [ كغيره ] به جهاد راجع است . قوله : العينية و فى الحاق الاجداد بهما : يعنى به والدين . قوله : و لا يشترط حريّتهما : يعنى حريّت والدين . قوله : و فى اشتراط اسلامهما قولان : دو قول مزبور بشرح ذيل است : 1 - قول مرحوم مصنف در اين كتاب و آن عدم اشتراط اسلام است . 2 - رأى مرحوم شيخ طوسى و آن اشتراط اسلام والدين است . قوله : مع عدم تعيّنه عليه : ضمير در [ تعيّنه ] به سفر راجع است . قوله : لعدم من فيه الكفاية : كلمه [ لعدم ] جار و مجرور متعلق است به [ تعيّنه عليه ] . قوله : و منه السفر يطلب العلم : ضمير در [ منه ] به سفر