تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
صيغة النذر المتفق عليه بواسطة الشرط ، يستفاد من الصيغة أن القربة المعتبرة في النذر إجماعا لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره من العبادات ، بل يكفي تضمن الصيغة لها ، و هو هنا موجود بقوله : لله علي و إن لم يتبعها بعد ذلك بقوله : قربة إلى اللَّه أو لله و نحوه ، و بهذا صرح في الدروس و جعله أقرب ، و هو الأقرب . و من لا يكتفي بذلك ينظر إلى أن القربة غاية للفعل فلا بد من الدلالة عليها ، و كونها شرطا للصيغة و الشرط مغاير للمشروط ، و يضعف بأن القربة كافية به قصد الفعل لله في غيره كما أشرنا ، و هو هنا حاصل ، و التعليل لازم ، و المغايرة متحققه ، لأن الصيغة بدونها إن كان كذا فعلي كذا ، فإن الأصل في النذر الوعد به شرط فتكون إضافة لله خارجة .

صيغه نذر

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : صيغه نذر صورتش اين است : اگر فلان شئ وجود پيدا كند ( حاجتش را مثلا بگويد ) پس براى خدا است بر عهده من كه چنان كنم . شارح ( ره ) مىفرماين : صيغه مذكور را نذر مشروط گويند و صحت آن از نظر فقهاء مورد اتفاق و اجماع است . و از صيغه‌اى كه مرحوم مصنف ذكر فرمود چنين استفاده مىشود