قوله : او لحوقها له : ضمير مؤنث به [ اجازه ] و مذكّر به [ نذر ] عود مىكند .
قوله : او ارتفاع الزوجية قبله : يعنى قبل از حلّ .
قوله : لعدم النص الدال عليه : يعنى بر توقف .
قوله : هنا : يعنى در نذر .
قوله : و انما ورد فى اليمين : ضمير مستتر در [ ورد ] بنصّ راجع است .
قوله : فيبقى على اصالة الصحة : ضمير در [ فيبقى ] به نذر عود مىكند .
قوله : و فى الدروس الحقه بهما : ضمير منصوبى در [ الحقه ] به ولد و در [ بهما ] به زوجه و مملوك راجعست .
قوله : كقول الكاظم عليه السلام : روايت مذكوره را مرحوم صاحب وسائل با اندك تغييرى در وسائل ج 16 ص 201 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن الحسنن از ابى عبد اللّه الرازى از احمد بن محمد بن ابى نصر از حسن بن على از ابى الحسن عليه السلام قال :
قلت له : انّ لى جارية ليس لها منّى مكان و لا ناحية و هى تحتمل الثمن الا انّى كنت حلفت فيها بيمين ، فقلت : للّه على ان لا ابيعها ابدا ولى الى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة .
فقال : ف للّه بقولك له .
الا انّ تقرير الامام عليه السلام له عليه : ضمير در [ له ] بسائل و در [ عليه ] به نذر راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 227
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٧