تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
قوله : كتلفّظه به : ضمير در [ تلفّظه ] به امام عليه السلام و در [ به ] به نذر راجع مىباشد . قوله : و لتساويهما فى المعنى : ضمير تثنيه به ( زن و فرزند ) عود مىكند و اين عبارت اشاره به دليل دومى است كه مرحوم مصنف براى الحاق ولد به زن و بنده آورده . قوله : و على هذا : يعنى و طبق اين تقريرى كه براى الحاق ولد به زن و عبد نقل نموديم . قوله : لاختصاص الحكم : مقصود از [ الحكم ] وجوب اذن ولد و الحاقش به آن دو مىباشد كه اين خود دلالت مىكند كه وى در اين حكم از آن دو ضعيف‌تر مىباشد . قوله : لاشتراكهما فى الدليل نفيا و اثباتا : يعنى در نفى دليل با هم متساوى مىباشند چون نص بخصوص در حق هيچيك در دست نيست و در اثبات مدرك كه روايت در باب قسم باشد با هم نيز مشترك مىباشند . قوله : فيمكن اختصاصه بسبب الحجر عليه : ضمير در [ اختصاصه ] و عليه هردو به مملوك راجعند . قوله : و العلامة اقتصر عليه : يعنى بر مملوك . قوله : و هو انسب : يعنى و اقتصار علامه مناسبتر است . قوله : و المحقق شرك بينه و بين الزوجة : ضمير در بينه به ولد رجوع مىكند . قوله : و ليس بوجه : يعنى و ليس بوجه وجيه . متن : و الصيغة : إن كان كذا فلله علي كذا هذه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 228 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى