محمد بن عيسى از صفوان بن يحيى از داود بن الحسين از عمر بن حنظله قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحاكما الى السلطان و الى القضاة ايجل ذلك ؟
قال : من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانّما تحاكم الى الطاغوت ، و ما يحكم له فانّما يأخذ سحتا و انكان حقّا ثابتا له ، لانه اخذه به حكم الطاغوت و ما امر اللّه ان يكفر به قال اللّه تعالى :
( يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به ) .
قلت : فكيف يصنعان ؟
قال ينظران من كان منكم فمن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانّى قد جعلته عليكم حاكما ، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف به حكم اللّه و علينا ردّ و الرّاد علينا الرّاد على اللّه و هو على حدّ الشرك باللّه .
قوله : من تجويز ذلك : مشار اليه [ ذلك ] اقامة الحدود و الحكم بين الناس مىباشد .
قوله : و غيره : يعنى و غير مصنف ( ره ) .
قوله : قاطعين به : يعنى قاطعين بعدم جوازه به غير الفقهاء .
قوله : سواء قلّد حيّا اه : ضمير در [ قلّد ] به غير فقيه راجع است .
قوله : اما الحكم فيمتنع مطلقا : يعنى حكم را به خودش
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 143
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٣