تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
محمد بن عيسى از صفوان بن يحيى از داود بن الحسين از عمر بن حنظله قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحاكما الى السلطان و الى القضاة ايجل ذلك ؟ قال : من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانّما تحاكم الى الطاغوت ، و ما يحكم له فانّما يأخذ سحتا و انكان حقّا ثابتا له ، لانه اخذه به حكم الطاغوت و ما امر اللّه ان يكفر به قال اللّه تعالى : ( يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به ) . قلت : فكيف يصنعان ؟ قال ينظران من كان منكم فمن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانّى قد جعلته عليكم حاكما ، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف به حكم اللّه و علينا ردّ و الرّاد علينا الرّاد على اللّه و هو على حدّ الشرك باللّه . قوله : من تجويز ذلك : مشار اليه [ ذلك ] اقامة الحدود و الحكم بين الناس مىباشد . قوله : و غيره : يعنى و غير مصنف ( ره ) . قوله : قاطعين به : يعنى قاطعين بعدم جوازه به غير الفقهاء . قوله : سواء قلّد حيّا اه : ضمير در [ قلّد ] به غير فقيه راجع است . قوله : اما الحكم فيمتنع مطلقا : يعنى حكم را به خودش