تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
از اين گذشته اين انكار را نمىتوان از اقسام امر و نهى تلقى كرد بلكه آن حكمى مستقل است در حق هركسى كه بر امرى مخالف با شرع انور اطلاع پيدا كند يعنى بر وى واجب است كه قلبا به قبح آن معتقد باشد و اينكه برخى از فقهاء اين انكار را جزء امر بمعروف يا نهى از منكر شمرده‌اند مجازى بيش نيست . قوله : و هو ان يوجد فيه : ضمير [ هو ] به انكار و [ فيه ] به قلب راجع است . قوله : بغيره من المراتب : ضمير در [ بغيره ] بانكار راجع است . قوله : بايجاد الواجب عليه : ضمير در [ عليه ] به [ به من اطلع ] رجوع مىكند . قوله : من الاعتقاد فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] مخالفت با شرع است . متن : و يجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن من الضرر على أنفسهم و غيرهم من المؤمنين ، و كذا يجوز لهم الحكم بين الناس و إثبات الحقوق بالبينة و اليمين و غيرهما مع اتصافهم بصفات المفتي و هي الإيمان و العدالة و معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالدليل التفصيلي . و القدرة على رد الفروع من الأحكام إلى الأصول ، و القواعد الكليةالتي هي أدلة الأحكام . و معرفة الحكم بالدليل يغني عن هذا ، لاستلزامه له . و ذكره تأكيد ، و المراد بالأحكام العموم بمعنى التهيؤلمعرفتها بالدليل إن