او ظاهر شود ولو اينكه علم به ارتداع وى حاصل نشود .
قوله : الاقلاع : به معناى دل كندن و دست از كارى برداشتن است .
متن :
و الأمن من الضرر على المباشر ، أو على بعض المؤمنين نفسا ، أو مالا ، أو عرضا فبدونهيحرم أيضا على الأقوى .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
3 - در امر بمعروف و نهى از منكر ضررى متوجه نشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه مباشر اين فريضه يا برخى از مؤمنين ضرر وارد نيايد و مقصود از ضرر ، ضرر متوجه بنفس يا مال يا آبرو است چه آنكه در صورت امن نبودن از اين ضرر اقدام به اين عمل على الاقوى حرام است .
قوله : فبدونه : ضمير در [ امن ] راجع است .
متن :
و تجويز التأثير بأن لا يكون التأثير ممتنعا ، بل ممكنا بحسب ما يظهر له من حاله .
و هذا يقتضي الوجوب ما لم يعلم عدم التأثير و إن ظن عدمه ، لأن التجوزقائم مع الظن و هو حسن ، إذ لا يترتب على فعله ضررفإن نجع ، و إلافقد أدى فرضه ، إذ الفرض انتفاء الضرر و اكتفى بعض الأصحاب في سقوطه به ظن العدم ، و ليس بجيد ، و هذا بخلاف الشرط السابق فإنه يكفي في سقوطه ظنه ، لأن الضرر المسوغللتحرز منه يكفي فيه ظنه و مع ذلكفالمرتفع مع فقد هذا الشرط الوجوب ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 128
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٨