ذبح كند از اضحيه نيز كفايت مىكند .
قوله : و كسرها : ضمير به [ الهمزه ] عائد است .
قوله : فيهما : يعنى در قرائت ضم همزه و كسر آن .
قوله : و هى ما يذبح : ضمير به [ اضحيه ] راجع است .
قوله : و هى مستحبة اه : ضمير به [ اضحيه ] برمىگردد .
قوله : بل قيل بوجوبها : ضمير به [ اضحيه ] رجوع مىكند .
قوله : روى استحباب الاقتراض اه : روايت مورد اشاره را مرحوم صاحب وسائل در ج 10 ص 177 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن على بن الحسين قال : جائت امّ سلمه رضى اللّه عنها الى النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم .
فقالت : يا رسول اللّه يحضر الاضحى و ليس عندى ثمن - الاضحيّه فاستقرض و اضحى ؟
قال : استقرضى فانّه دين يقضى .
قوله : الاقتراض لها : ضمير به [ اضحيه ] عائد است .
قوله : و انّه دين مقضى : ضمير منصوبى به [ الاقتراض ] راجع است .
قوله : اجزء عنها : ضمير مرفوع مستتر در [ اجزء ] به هدى و ضمير در [ عنها ] به اضحيه راجع است .
متن :
و الجمع بينهما أفضل و شرائطها و سننها كالهدي .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ولى اگر بين واجب و مستحب جمع نموده و به هردو اقدام كنند افضل و بهتر است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 123
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٣