يزيد از محمد بن ابى عمير از حفص بن البخترى از منصور بن حازم از ابى عبد اللّه عليه السلام :
فى رجل يضلّ هديه فوجده رجل آخر فينحره ؟
فقال : انكان نحره بمنى فقد اجزء عن صاحبه الذى ضلّ عنه ، و انكان نحره فى غير منى لم يجز عن صاحبه .
قوله : لو ذبحه فى غيره : ضمير مستتر فاعلى در [ ذبحه ] به واجد و ضمير مفعولى آن به هدى و ضمير مجرورى در [ غيره ] به محل ذبح يعنى منى راجع است .
قوله : او عن غيره : يعنى از طرف غير صاحب هدى .
قوله : او لا بنيته : ضمير به هدى عائد است .
قوله : لم يجز : ضمير به [ ذبح ] عائد است .
متن :
و لا يجزي ذبح هدي التمتع من غير صاحبه لو ضل ، لعدم التعيين للذبح ، إذ يجوز لصاحبه إبداله قبل الذبح ، بخلاف هدي القران فإنه يتعين ذبحه بالإشعار ، أو التقليد ، و هذا هو المشهور و الأقوى و هو الذي اختاره في الدروس الإجزاء ، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه و حينئذ فيسقط الأكل منه ، و يصرف في الجهتين الأخريين ، و يستحب لواجده تعريفه قبل الذبح و بعده ما دام وقت الذبح باقيا ، ليدفع عن صاحبه غرامة الإبدال .
شرح فارسى :
ت : مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر قربانى در حج تمتع گم شد و ديگرى بعد از پيدا كردن آن را از طرف صاحبش ذبح نمود اين فعل از ناسك و صاحب
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 117
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٧