محمد بن على بن الحسين باسنادش از قاسم بن محمد از على بن ابى حمزة قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل ان تبلغ محلّها او عرض لها موت او هلاك ؟
قال : يذكيها ان قدر على ذلك ، و يلطخ نعلها التى قلّدت بها حتى يعلما من مربها انّها قد ذكيّت فيأكل من لحمها ان اراد .
قوله : و لا تجب الاقامة عنده : ضمير به [ مذبوح ] راجع است .
قوله : الى ان يوجد : يعنى تا عابرى يافت شود .
متن :
و يجوز بيعه لو انكسر كسرا يمنع وصوله ، و الصدقة بثمنه و وجوب ذبحه في محله مشروط بإمكانه ، و قد تعذر فيسقط و الفارق بين عجزه و كسره في وجوب ذبحه ، و بيعه النص .
شرح فارسى :
ر : مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر عارضه شكستن دست و پا بر حيوان عارض شد به طورى كه ممكن نشد آن را به محل ذبح برساند جايز است آن را فروخته و پولش را صدقه بدهند .
شارح ( ره ) مىفرماين : ، اگرچه ذبح اين حيوان در منى واجب بود ولى اين وجوب مشروط بامكان آن است در حالى كه تعذر دارد در نتيجه وجوب ساقط مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 114
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٤