و چيزى كه بين مسئله عجز حيوان از راه رفتن با مسئله اينجا يعنى شكسته شدن دست يا پاى حيوان فرق گذارده و در اول ذبح را واجب نموده ولى در اينجا فروختن را تجويز كرده روايت است .
قوله : يجوز بيعه : يعنى بيع ( هدى ) .
قوله : وصوله : يعنى وصول هدى .
قوله : و الصدقه بثمنه : يعنى ثمن مبيع كه هدى باشد .
قوله : و وجوب ذبحه فى محله : ضمير در [ ذبحه ] به هدى و در محله به [ ذبح ] عائد است .
قوله : مشروط بامكانه : ضمير در [ امكانه ] به [ ذبح ] راجع است .
قوله : و قد تعذر فيسقط : ضميرهاى مرفوعى در اين دو فعل به ( وجوب ذبح در منى ) عائد است .
قوله : و الفارق : مبتداء و خبر آن النص مىباشد .
قوله : عجزه و كسره : هردو ضمير به هدى عائد است .
قوله : النص : مقصود روايتى است كه صاحب وسائل آن را در ج 10 ص 126 چنين نقل مىنمايد :
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از حماد از حلبى قال :
سئلته عن الهدى الواجب اذا اصابه كسر او عطب ايبيعه صاحبه و يستعين بثمنه على هدى آخر ؟
قال بيبعه و يتصدّق بثمنه و يهدى هديا آخر .
متن :
و لو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه في محله أجزأ
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 115
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٥