كتب ابراهيم بن محمد بن عمران الهمدانى الى ابى جعفر عليه السلام انى حججت و انا مخالف و كنت صرورة فدخلت متمتّعا بالعمرة الى الحجّ ؟
قال : فكتب اليه اعد حجّك .
شارح ( ره ) سپس مىفرماين :
ولى بعضى از فقهاء اعاده را واجب دانستهاند و دليلشان دو امر است :
1 - ايمان شرط صحت اعمال است بنابراين حج مخالف به لحاظ اينكه فاقد شرط بوده باطل است .
2 - اخبار دلالت بر وجوب دارد .
لكن اين اخبار را مىتوان حمل بر استحباب نمود تا به اين وسيله بين اين دسته از احاديث و اخبارى كه حكم به عدم اعاده نموده جمع شود .
متن :
القول في حج الأسباب بالنذر و شبهه و النيابة لو نذر الحج و أطلق كفت المرة مخيرا في النوع و الوصف ، إلا أن يعين أحدهما ، فيتعين الأول مطلقا ، الثاني إن كان مشروعا كالمشي ، و الركوب ، لا الحفاء و نحوه .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 71
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧١