تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
كتب ابراهيم بن محمد بن عمران الهمدانى الى ابى جعفر عليه السلام انى حججت و انا مخالف و كنت صرورة فدخلت متمتّعا بالعمرة الى الحجّ ؟ قال : فكتب اليه اعد حجّك . شارح ( ره ) سپس مىفرماين : ولى بعضى از فقهاء اعاده را واجب دانسته‌اند و دليلشان دو امر است : 1 - ايمان شرط صحت اعمال است بنابراين حج مخالف به لحاظ اينكه فاقد شرط بوده باطل است . 2 - اخبار دلالت بر وجوب دارد . لكن اين اخبار را مىتوان حمل بر استحباب نمود تا به اين وسيله بين اين دسته از احاديث و اخبارى كه حكم به عدم اعاده نموده جمع شود . متن : القول في حج الأسباب بالنذر و شبهه و النيابة لو نذر الحج و أطلق كفت المرة مخيرا في النوع و الوصف ، إلا أن يعين أحدهما ، فيتعين الأول مطلقا ، الثاني إن كان مشروعا كالمشي ، و الركوب ، لا الحفاء و نحوه .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 71 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى