تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
مترجم گويد : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 8 ص 48 به اين شرح نقل نموده : محمد بن الحسن باسنادش احمد بن محمد از حسين بن سعيد از نضر از عاصم بن حميد از محمد بن مسلم قال : سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل نذر ان يمشى الى بيت اللّه فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم . متن : ، و لو قيد نذره بحجة الإسلام فهي واحدة و هي حجة الإسلام ، و تتأكد بالنذر بناء على جواز نذر الواجب ، و تظهر الفائدة في وجوب الكفارة مع تأخيرها عن العام المعين أو موته قبل فعلها مع الإطلاق متهاونا . هذا إذا كان عليه حجة الإسلام حال النذر ، و إلا كان مراعى بالاستطاعة ، فإن حصلت وجب بالنذر أيضا و لا يجب تحصيلها هنا على الأقوى ، و لو قيده بمدة معينة فتخلفت الاستطاعة عنها بطل النذر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر ناذر در صيغه نذر آن را مقيد به حجة الاسلام نمود پس يك حج بر او فقط واجب است . شارح ( ره ) مىفرماين : و آن عبارت است از حجة الاسلام منتهى بواسطه نذر وجوبش مؤكد است . البته صحت اين نذر مبنى است بر اينكه نذر واجبات مشروع