مترجم گويد :
روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 8 ص 48 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن الحسن باسنادش احمد بن محمد از حسين بن سعيد از نضر از عاصم بن حميد از محمد بن مسلم قال :
سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل نذر ان يمشى الى بيت اللّه فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام ؟
قال : نعم .
متن :
، و لو قيد نذره بحجة الإسلام فهي واحدة و هي حجة الإسلام ، و تتأكد بالنذر بناء على جواز نذر الواجب ، و تظهر الفائدة في وجوب الكفارة مع تأخيرها عن العام المعين أو موته قبل فعلها مع الإطلاق متهاونا . هذا إذا كان عليه حجة الإسلام حال النذر ، و إلا كان مراعى بالاستطاعة ، فإن حصلت وجب بالنذر أيضا و لا يجب تحصيلها هنا على الأقوى ، و لو قيده بمدة معينة فتخلفت الاستطاعة عنها بطل النذر .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر ناذر در صيغه نذر آن را مقيد به حجة الاسلام نمود پس يك حج بر او فقط واجب است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
و آن عبارت است از حجة الاسلام منتهى بواسطه نذر وجوبش مؤكد است .
البته صحت اين نذر مبنى است بر اينكه نذر واجبات مشروع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 74
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٤