تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
و سپس مىفرماين : و نيز فوت وى در احرام حج واقع شود يا در عمره . بنابراين مجرد احرام بدون دخول در حرم كافى در حكم مزبور نيست . به اين معنا كه اگر اتفاق مذكور در حج واجبى كه بذمه‌اش مستقر شده واقع شود بر ورثه لازمست كه از اصل مال يك حج براى وى بدهند زيرا اعمال ناقصى كه وى بجاى آورده از حجة الاسلام كفايت ننموده لاجرم ذمه‌اش فارغ نشده پس براى ابراء آن يك حج براى وى لازم است . متن : ، و لو مات قبل ذلك و كان الحج قد استقر في ذمته بأن اجتمعت له شرائط الوجوب و مضى عليه بعده مدة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحج فلم يفعل قضي عنه الحج من بلده في ظاهر الرواية الأولى أن يراد بها الجنس ، لأن ذلك ظاهر أربع روايات في الكافي أظهرها دلالة رواية أحمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد اللَّه قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه ؟ قال عليه السلام : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، و إن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ولى اگر حاجى قبل از احرام و داخل شدن در حرم فوت شود و حج نيز در ذمّه و عهده‌اش مستقر شده باشد لازم است