تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
در اين حكم فرقى نيست بين اين‌كه چهار شوط تكميل كرده باشد يا قبل از اكمال آن را قطع كند و اين رأى مشهور بين فقهاء است . و در قبال ايشان بعضى ( مقصود مرحوم مفيد و سلار و حلبى است ) فرموده‌اند : حكم سعى همچون طواف بوده و ساعى قبل از اكمال 4 شوط حق قطع كردن ندارد ولو به جهت ضرورت و حاجتى باشد اما بعد از آن حاجت و ضرورت مجوز قطع مىباشد . متن : و الاستراحة في أثنائه و إن لم يكن على رأس الشوط مع حفظ موضعه ، حذرا من الزيادة و النقصان . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در اثناء سعى مىتوانند براى رفع خستگى استراحت كنند . شارح ( ره ) مىفرماين : اگرچه در رأس شوط يعنى مروه يا صفا نيز باشند مشروط به اينكه جاى خود را حفظ كنند تا موجب زيادى يا نقصان سعى نشود . متن : و يجب التقصير و هو إبانة الشعر ، أو الظفر بحديد و نتف ، و قرض ، و غيرها بعده أي بعد السعي بمسماه و هو ما يصدق عليه أنه أخذ من شعر ، أو ظفر . و إنما يجب التقصير متعينا .