تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
خاطى و ضمير مفعولى در [ اتمّه ] به سعى راجعست . قوله : استنادا الى روايات اه : مترجم گويد : از جمله اين روايات حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 9 ص 529 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن الحسن از محمد بن سنان از عبد اللّه بن مسكان قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا و المروة ستة اشواط و هو يظنّ انّها سبعة ، فذكر بعد ما حلّ و واقع النساء انّه انّما طاف ستة اشواط ؟ قال : عليه بقره يذبحها و يطوف شوطا آخر . قوله : و موردها : يعنى و مورد روايات . قوله : فى غير الصيد : زيرا در صيد بخصوص فرقى نيست بين نسيان و عمد بلكه در هردو صورت كفاره ثابت است . قوله : و وجوبها : يعنى وجوب كفاره و مىتوان مرجع ضمير را [ بقره ] قرار داد . قوله : و مساواته للقلم : ضمير در [ مساواته ] به جماع راجع است . قوله : اسقط وجوبها : يعنى وجوب كفاره را . قوله : و حملها على الاستحباب : ضمير در [ حملها ] به كفاره راجع است و مىتوان آن را به روايات ارجاع داد . قوله : و بعضهم اوجبها للظن : يعنى برخى از فقهاء