و الحكم مخالف للأصول الشرعية من وجوه كثيرة : وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد ، و البقرة في تقليم الظفر أو الأظفار ، و وجوبها بالجماع مطلقا ، و مساواته للقلم ، و من ثم أسقط وجوبها بعضهم و حملها على الاستحباب ، و بعضهم أوجبها للظن و إن لم تجب على الناسي ، و آخرون تلقوها بالقبول مطلقا و يمكن توجيهه بتقصيره هنا في ظن الإكمال ، فإن من سعى ستة يكون على الصفا فظن الإكمال مع اعتبار كونه على المروة تقصير ، بل تفريط واضح ، لكن المصنف و جماعة فرضوها قبل إتمام السعي مطلقا فيشمل ما يتحقق فيه العذر كالخمسة و كيف كان فالإشكال واقع .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر ناسك به گمان اينكه سعى را انجام داده و مواقعه با حليلهاش بر او حلال شده تقصير نمود و به گمان خود محلّ شد و به اين فعل مبادرت كرد يا تنها ناخن خود را بعنوان تقصير گرفت و سپس معلوم شد در اين گمان خطاء نموده است او وظيفهاش اين است كه سعى را تماما و كاملا بجاى آورده و براى فعلى كه مرتكب شده يك گاو بعنوان كفاره بايد بدهد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم مزبور رأى مشهور بين فقهاء است و مدرك ايشان رواياتى است كه دلالت بر اين حكم دارد .
البته مورد اين اخبار جائى است كه ساعى بعد از اينكه شش شوط بجاى آورده به گمان اكمال آن بواسطه تقصير و گرفتن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 386
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٦