تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
نفرموده است ، ولى حق اين است كه قيد نام برده را بايد ذكر نمود . و بهر تقدير در صورت اكمال زيادى و تبديل به اسبوع سعى دوم مستحب محسوب مىشود . قوله : و الا تعيّن اهداره : يعنى و اگر قبل از اكمال شوط هشتم متذكر شد قطع زائد متعيّن است پس ضمير در [ اهداره ] به زائد راجع است . قوله : و الاقوى تقييده : يعنى تقييد مطلق . متن : و لم يشرع استحباب السعي إلا هنا ، ، و لا يشرع ابتداء مطلقا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : سعى مستحبى در هيچ مورد مشروع نشده مگر در خصوص همين موضع كه گذشت . شارح ( ره ) مىفرماين : مراد از موارد ديگر سعى ابتدائى است يعنى مانند طواف مثلا مستحب باشد كه شخص هفت شوط بين صفا و مروه به عنوان عمل استحبابى انجام دهد . قوله : مطلقا : يعنى در هيچ مورد چه قبل از سعى واجب و چه بعد از آن ، در حق ناسك و غير او . متن : و هو أي السعي ركن يبطل النسك بتعمد تركه و إن جهل الحكم ، لا بنسيانه بل يأتي به مع الإمكان ، و مع التعذر يستنيب كالطواف و لا يحل له ما يتوقف عليه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 384 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى