مورد بخصوص از كراهت قران مستثنا مىباشد .
مترجم گويد :
روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 9 ص 396 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از معاوية بن عمار از مولانا الصادق عليه السلام قال :
يستحب ان يطوف ثلاثمأة و ستّين اسبوعا على عدد ايام السنة فان لم يستطع فثلاثمأة و ستّين شوطا فان لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف .
قوله : فان عجز عنها جعلها اشواطا : ضمير در [ عنها ] و [ جعلها ] هردو به 360 راجع است .
قوله : فتكون احدا و خمسين طوافا : اسم در [ فتكون ] ضميرى است كه به 360 شوط راجع است .
قوله : و هو مستثنى اه : ضمير [ هو ] به الحاق سه شوط به طواف اخير راجع است و اين عبارت جواب از اشكال مقدر است همانطورى كه در شرح تقرير شد .
متن :
و استحب بعض الأصحاب إلحاقه بأربعة أخرى لتصير مع الزيادة طوافا كاملا ، حذرا من القران . و استحباب ذلك لا ينافي الزيادة ، و أصل القران في العبادة مع صحتها لا ينافي الاستحباب و هو حسن و إن استحب الأمران .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
بعضى از فقهاء ( يعنى مرحوم سيد ابو المكارم ابن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 371
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧١