تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
طهارت است . مترجم گويد : مقصود از نص عامى كه شارح ( ره ) به آن اشاره فرمود حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 9 ص 369 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن الحسن باسنادش از حسين بن سعيد از ابن ابى عمير از معاوية بن عمار از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : الاغلف لا يطوف بالبيت و لا بأس ان تطوف المرأة . قوله : و ضاق وقته : يعنى وقت طواف . قوله : و اعتباره قوى : يعنى اعتبار ختان . قوله : الا ما اجمع على خروجه : كه مقصود زنان باشد . متن : و ستر العورة التي يجب سترها في الصلاة و يختلف بحسب حال الطائف في الذكورة و الأنوثة . شرح فارسى : 4 - پوشيدن عورت . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از عورت ، عورتى است كه در نماز پوشاندنش واجبست بنابراين به اختلاف رجوليت و انوثيت فرق پيدا مىكند . به اين معنا كه طواف‌كننده اگر زن باشد تمام بدنش را بايست بپوشاند و در صورتى كه مرد باشد فقط خصوص قبل و دبر را بايست مستور نمايد . متن : و واجبه النية المشتملة على قصده في النسك المعين من حج أو عمرة إسلامي ، أو غيره ، تمتع ،