طهارت است .
مترجم گويد :
مقصود از نص عامى كه شارح ( ره ) به آن اشاره فرمود حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 9 ص 369 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن الحسن باسنادش از حسين بن سعيد از ابن ابى عمير از معاوية بن عمار از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : الاغلف لا يطوف بالبيت و لا بأس ان تطوف المرأة .
قوله : و ضاق وقته : يعنى وقت طواف .
قوله : و اعتباره قوى : يعنى اعتبار ختان .
قوله : الا ما اجمع على خروجه : كه مقصود زنان باشد .
متن :
و ستر العورة التي يجب سترها في الصلاة و يختلف بحسب حال الطائف في الذكورة و الأنوثة .
شرح فارسى :
4 - پوشيدن عورت .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از عورت ، عورتى است كه در نماز پوشاندنش واجبست بنابراين به اختلاف رجوليت و انوثيت فرق پيدا مىكند .
به اين معنا كه طوافكننده اگر زن باشد تمام بدنش را بايست بپوشاند و در صورتى كه مرد باشد فقط خصوص قبل و دبر را بايست مستور نمايد .
متن :
و واجبه النية المشتملة على قصده في النسك المعين من حج أو عمرة إسلامي ، أو غيره ، تمتع ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 320
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٠