بلكه مطلق ازاله آن در حال اختيار بهر نحو كه باشد تمامش بوده يا بعض آن باشد بر محرم حرام است اما در حال اضطرار مثل اينكه ناخنش شكسته كه اگر به همين حال باشد موجب اذيت و ناراحتى است در اينجا گرفتن بقيه و ازاله آن حرام نيست ولى اقوى اينست كه در اين صورت همچون حالت اختيار كفاره به عهده محرم مىآيد و دليل آن روايتى است كه در اين باب وارد شده .
مترجم گويد :
روايت نامبرده را مرحوم صاحب وسائل در ج 9 ص 293 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن على بن الحسين باسنادش از معاوية بن عمار قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم تطول اظفاره او ينكسر بعضها فيؤذيه ؟
قال : لا يقصّ منها شيئا ، ان استطاع ، فان كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام .
قوله : و الاقوى ان فيه الفدية : ضمير در [ فيه ] به الظفر المنكسر راجع است .
متن :
و إزالة الشعر به حلق و نتف و غيرهما مع الاختيار ، فلو اضطر كما لو نبت في عينه جاز إزالته و لا شيء عليه ، و لو كان التأذي بكثرته ، لحر ، أو قمل جاز أيضا لكن يجب الفداء ، لأنه محل المؤذي ، لا نفسه و المعتبر إزالته بنفسه ، فلو كشط جلدة عليها شعر فلا شيء في الشعر ، لأنه غير مقصود بالإبانة .
شرح فارسى :
17 - مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 299
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٩