تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
فاصله زيادى واقع شده اما بنا به رأى مشهور كه مقارنت را معتبر ندانسته ممكن است همين تلبيه را تلبيه‌اى قرار داد كه با آن احرام را مىبندند چنانچه از ظاهر اخبار نيز چنين استفاده مىشود . مترجم گويد : از جمله اين اخبار دو حديث ذيل است كه صاحب وسائل ( ره ) آنها را در ج 9 ص 46 به اين شرح نقل فرموده : 1 - محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از اسمعيل بن مرار از يونس از عبد اللّه بن سنان : انّه سئل ابا عبد اللّه عليه السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة الى الحج ان يظهر التلبيه فى مسجد الشجرة ؟ فقال : نعم ، انّما لبّى النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم فى البيداء ، لانّ النّاس لم يعرفوا التلبيه فاحبّ ان يعلّمهم كيف - التلبية . 2 - محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از حفص بن البخترى و عبد الرحمن بن الحجاج و حماد بن عثمان از حلبى جميعا از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : اذا صليت فى مسجد الشجرة فقل و انت قاعد فى دبر الصلاة قبل ان تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل و تستوى بك البيداء ، فاذا استوت بك فلبّه الحديث . متن : و ليجدد عند مختلف الأحوال بركوب و نزول ، و علو و هبوط ، و ملاقاة أحد و يقظة ، و خصوصا بالأسحار ،