منظور از مواقيت امكنهاى است كه پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلم براى اهل آفاق تعيين نموده و فرمودهاند :
اين بقاع براى ايشان و براى هركسى كه از غير ايشان باشد ولى از اين مواضع بگذرد ميقات است .
مترجم گويد :
اين مضمون در روايات اماميّه وارد نشده بلكه در مجاميع عامه است و ما چون در اين كتاب بنابر نقل اخبار عامه را نداريم لاجرم حديثى كه در اينباره از حضرات معصومين عليهم السلام از طريق خاصه وارد شده نقل مىنمائيم :
مرحوم صاحب وسائل در ج 8 ص 222 روايتى راجع بمواقيت چنين نقل مىفرماين :
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از محمد بن اسمعيل از فضل بن شاذان جميعا از ابن ابى عمير و صفوان بن يحيى جميعا از معاوية بن عمار از ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
من تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقيت التى وقتها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم لا تجاوزها الا و انت محرم فانّه وقّت لاهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل اهل العراق و وقّت لاهل اليمن يلملم ، و وقّت لاهل الطّائف قرن المنازل ، و وقّت لاهل المغرب الجحفه و هى مهيعة و وقّت لاهل المدينة ذا الحليفة ، و من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلى مكه فوقته منزله
متن :
ذو الحليفة بضم الحاء و فتح اللام و الفاء بعد الياء
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 233
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٣