تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
دليلشان اين است كه در برخى از اخبار ذو الحليفه به همين مسجد تفسير شده است . مترجم گويد : مقصود از خبر مفسّر روايتى استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 8 ص 222 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از حماد از حلبى قال : قال ابو عبد اللّه عليه السلام : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم ، لا ينبغى لحاج و لا - لمعتمران يحرم قبلها و لا بعدها ، و وقّت لاهل المدينه ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة يصلّى فيه و يفرض الحج ، و وقّت لاهل الشام الجحفة و وقّت لاهل النّجد العقيق ، و وقت لاهل الطائف قرن المنازل ، و وقّت لاهل اليمين يلملم ، و لا ينبغى لاحد ان يرغب عن مواقيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم . قوله : و به مسجد الشجره : [ باء ] به معناى [ فى ] و ضمير مجرورى به موضع راجع است . قوله : و الاحرام منه افضل : ضمير در [ منه ] به مسجد الشجره راجع است . قوله : للتأسى : مقصود تأسى بوجود مقدس پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلم است چنانچه در روايتيكه صاحب وسائل آن را در ج 8 ص 150 ح 4 نقل نموده وارد شده است و چون اين روايت طويل الذيل است از نقل آن خوددارى نموديم طالبين خود به آن رجوع فرمايند :