تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
الإحرام قبل الميقات إلا بالنذر و شبهه من العهد و اليمين إذا وقع الإحرام في أشهر الحج هذا شرط لما يشترط وقوعه فيها ، و هو الحج مطلقا و عمرة التمتع ، و لو كان عمرة مفردة لم يشترط وقوع إحرامها في أشهر الحج ، لجوازها في مطلق السنة فيصح تقديمه على الميقات بالنذر مطلقا و القول بجواز تقديمه بالنذر و شبهه أصح القولين و أشهرهما ، و به أخبار بعضها صحيح فلا يسمع إنكار بعض الأصحاب له استضعافا لمستنده .

فصل سوم مبحث مواقيت

شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : مواقيت جمع ميقات و آن در لغت وقت يا مكانى است كه براى فعل معيّن و مشخص شده است ولى در مبحث حج وقتى از آن نام مىبرند معناى دوم را قصد دارند . مرحوم مصنف مىفرماين : صحيح نيست قبل از ميقات محرم بشوند مگر بواسطه نذر و اشباه آن يعنى عهد و قسم اين عمل را بر خود واجب نموده باشد مشروط باينكه ظرف احرام مزبور اشهر حج يعنى شوال و ذى قعده و ذى حجه باشد مانند احرام مطلق حج و عمره تمتع كه احرام اين دو را با نذر مىتوان قبل از ميقات در خصوص اين سه ماه واقع ساخت اما عمره مفرده چون شرط وقوعش در سه ماه مذكور نيست بلكه آن را در